الشيخ فاضل اللنكراني
612
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة )
مطلقا وان لا ينبغي ترك الاحتياط في تركه في الأولين ، والأقوى لمن لا يجد شيئا يصلى فيه حتى مثل الحشيش والورق جواز إتيان صلاة فاقد الساتر وان كان الأحوط لمن يجد ما يطلى به الجمع بينه وبين واجده . ( 1 )